“قال تعالى”وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ”
والمراد بقوله تعالى”وكنزها” اى دفنها في الأرض وعدم إخراج الزكاة لها.
وقول النبي صل الله عليه وسلم فى حساب زكاة الذهب والفضة : “ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار”
فالمراد من قول النبي “لا يؤدي منها حقها” هو عدم إخراج الزكاة.
زكاة الذهب حكمها واجبةوهي ربع العشر “2.5%” لمن بلغ النصاب وهو 20مثقالاً من الذهب، ويقدر وزن الـ20 مثقالاً من الذهب بـ 85 جرام. في نهاية الحول “اي قد مر علي الذهب مدة مقدارها عاماً” احسب زكاتك هنــــــــا
اختلف الفقهاء في حكم الحلي،منهم من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه،والعلة من ذلك انه يعتبر من الذهب الملبوس اي من الحلي للمرأة،كما أنه لا توجد النية للمضاربة فيه”المتاجرة” و إنما هو للزينة المعروفة من عادة المرأة.
ومنهم من أوجب إخراجها باستدلال الحديث الخاص في الحلي،ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: “أتؤدين زكاة هذا؟” قالت: لا، قال: “أيسرك أن يسوِّرك الله بهما سوارين من نار؟” فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقالت: “هما لله ورسوله” وله شاهد من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهو الأصح.
نصاب زكاة الفضة هي ربع العشر “2.5%” لمن بلغ النصاب 140 مثقالاً من الفضة= 200 درهم. أي”595″ جراماً تقريبًا.
قال تعالي (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) -المعارج 24
“قد أفلح من زكاها”-الشمس 9
وقَول النبي صَل اللَّه علَيه وسلّم في كيفية حساب الزكاة ” هَاتُوا رُبع الْعُشور مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَما، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ـ قَالَ التِّرْمِذِيّ: قَالَ الْبُخَارِيّ، فِي هَذَا الْحَديث: هوَ صحِيح عندي، وَروَاه سعِيد، ولَفظه فهاتوا صدَقة الرّقة مِنْ كُلّ أَرْبَعينَ دِرهَما درهما ـ وَأجمعَ أَهل العِلْم علَى أَن في مِائتي درهم خمسَة دَراهمَ، وَروى ابنُ عُمر، وعائشَة: أن النبِي صلى اللَّه علَيه وسَلم كَان يأْخذ مِن كلّ عشرين دينارا فصاعدا نصْف دينار.
الصحيح في زكاة المال هو ربع العشر أي “2.5%” كأن تخرج من كل ألف درهم “25” درهماً.او تقسم المبلغ على “40” وناتج القسمة هو المبلغ الواجب زكاته.
احسب زكاتك من هنــــــــا
لا تنسوا تحميل تطبيق آي خير للتبرع من خلال الجوال كي يساعدكم في حساب زكاتكم بسهولة من مكانكم والمشاركة في عام زايد