تعتبر زكاة الفطر أو زكاة الأبدان على أنها نوع من أنواع الزكاة المفروضة على المسلمين؛ حيث يتم دفعها قبل صلاة عيد الفطر، أو ما قبل انقضاء صيام شهر رمضان، وهي واجبة على كل إنسان مسلم ذكراً أو أنثى صغيراً وكبيراً، ويكون قادراً عليها، وتمتاز هذه الزكاة عن أنواع الزكاة الأخرى بأنها واجبة على الأشخاص وليس على الأموال، أي إنّها مفروضة لتطهير نفوس المسلمين الصائمين وليس لتطهير أموالهم كما في زكاة المال.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغيراً أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى، في حال قدرته على دفعها وقت وجوبها، والدليل على وجوبها، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ». رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَأوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. شُرعت زكاة الفطر لتكون تطهيراً للصائم وكفارة له ممّا قد يقع من الرفث واللغو، ولتُشعر الفقراء والمحتاجين بالسعادة بيوم العيد، ولتغنيهم عن الطواف به لسؤال الناس وطلب المساعدة منهم.
المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص من الزكاة هو الصاع النبوّي، ويساوي أربعة أمداد، والمد هو: ملء اليدين المتوسّطتين بحيث لا تكونان مقبوضتين ولا مبسوطتين، وإن لم يستطع المسلم إلا على بعض الصاع يخرج ما يقدر عليه وجوباً، وإن وجب عليه إخراج أكثر من صاع عن نفسه وعن أهل بيته، ولم يستطع إلا على البعض ، وجب عليه الإخراج بما يقدر؛ حيث يبدأ بنفسه ثم الزوجة، ويقدّم والده على ولده. الصاع هو من المكيال، فيجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو (4) حفنات بكفي ذكر معتدل الخلقة، وتخرج من أغلب قوت أهل البلد، وهو ما يعادل (2.250 ) كيلو غراماً من القمح الحب، وما يعادل (1.850) كيلو غراماً من القمح المطحون ويجوز دفع ما يعادلها من النقد.
الوقت المفضل لإخراج زكاة الفطر هو بين طلوع فجر يوم الفطر، ووقت الخروج إلى المصلّى لحديث ابن عمر رضي الله عنه “أن رسول الله صلى وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة”، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “….من أداها قبل الصلاة؛ فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات“. ما يندب في زكاة الفط تُخرج بعد فجر العيد ، أي قبل الذهاب إلى المصلى. تُخرج من القوت المفضل من قوت أهل البلد. إخراجها لمن زال فقره في يوم عيد الفطر. عدم الزيادة عن الصاع. بعثها إلى الإمام العدل ليقوم بتوزيعها . إعطاء صاع واحد للمسكين الواحد . ما يجوز في زكاة الفطر دفع الصاع لأكثر من مسكين ليقتسمونه. دفع أكثر من صاع لمسكين واحد. إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام.
تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته. ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
تجب على المستطيع، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر
يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته – وإن كان لها مال – وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
وَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.. وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَمُونُهُ، بَعْدَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ، لَمْ تَسْقُطْ. المغني.
المراجع:
لا تنسوا تحميل تطبيق آي خير للتبرع من خلال الجوال كي يساعدكم في التصدق بسهولة من مكانكم والمشاركة في عام الخير، كما أن التطبيق به منبه للصدقات يذكركم بالتبرع وقتما تحبون.